[ 15 ] وقوله مقبول في التلف ولا يقبل (قوله خ) في الرد إلا ببينة عى الأشبه. ولو اشترى العامل من الربح وسعى في العبد في باقي ثمنه. ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت ولو ضمن (1) صاحب المال العامل صار الربح له. هذا القول حكى شيخنا، عن المرتضى في الدرس، وما وقفت عليه، والأول أشبه وعليه العمل، ومستنده لزوم الغرر مع عدم العلم بالمقدار، والغرر منفي (منهي عنه خ). " قال دام ظله ": ولا يقبل (قوله خ) في الرد إلا ببينة على الأشبه. وانما قال: الأشبه ألا يقبل بناء على سائر الدعاوي، للأصل المسلم، يعني قوله عليه السلام: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر (2) واختار الشيخ في المبسوط، القبول، تمسكا بأنه أمين. ثم اعلم أن الأمناء على ثلاثة اضرب: (منهم) من يقبل قوله في الرد اتفاقا، وهو كل من قبض الشئ، لمنفعة مالكه كالمودع والوكيل. (ومنهم) من لا يقبل قوله في الرد اتفاقا، وهو من قبض الشئ، ومعظم المنفعة له، كالمرتهن والمكتري (ومنهم) من قبض الشئ ومنفعته مشتركة بينه وبين مالكه، كالعامل في القراض والوكيل بجعل ففيه خلاف، منشأه النظر إلى من المنفعة له؟ فمن نظر إلى ________________________________________ (1) ضمن - بالتشديد - أي جعله ضامنا فإنه كذلك يصير المال قرضا على العامل ويكون ملكا له وربحه له. (2) الوسائل باب 25 ذيل حديث 3 من أبواب كيفية الحكم وراجع أيضا باب 3 منها وراجع عوالي اللئالي ج 1 ص 244 وص 453 وج 2 ص 258 وص 345 وج 3 ص 523 - طبع قم مطبعة سيد الشهداء. ________________________________________