[ 13 ] وينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة، ولا يشتري العامل إلا بعين المال (ثانيها) قولهم عليهم السلام: المؤمنون عند شروطهم (1). (ثالثها) أنه شرط لا يخالف الكتاب والسنة فيجب الوفاء به. (رابعها) ما رواه الشيخ عن رجاله (2) عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المال الذي يعمل به مضاربة، له من الربح، وليس عليه من الوضيعة شئ، إلا أن يخالف صاحب المال (3). وما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال سألته عن مال المضاربة؟ قال: الربح بينهما، والوضيعة على المال (4). ويؤيد هذا القول، اتفاق الأصحاب، أن العامل لو اشترى أباه، وظهر في المال ربح عتق نصيب العامل من الربح ويسمي (5) الأب فيما بقي لصاحب المال. وحمل بعض الأصحاب، القول الأول، على ما إذا كانت المضاربة فاسدة، جمعا بين القولين وقال صاحب الواسطة: يحمل القول الأول، على الوجوب، والثاني، على الاستحباب. " قال دام ظله ": وينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة. ________________________________________ (1) الوسائل باب 20 ذيل حديث 4 من أبواب المهور من كتاب النكاح، وعوالي اللئالي ج 2 باب الديون ص 257 تحت رقم 7 وراجع الوسائل أيضا باب 9 من أبواب الخيار من كتاب التجارة. (2) سند الحديث كما في الوسائل هكذا: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان ويحيى، عن أبي المعزا، عن الحلبي. (3) الوسائل باب 1 حديث 4 من كتاب المضاربة. (4) الوسائل باب 3 حديث 5 من كتاب المضاربة. (5) في بعض النسخ (بيع) بدل (يسعى) والصواب الأول. ________________________________________