[ 12 ] كتاب المضاربة وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه. ولكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا. ولا يلزم فيها اشتراط الأجل، ويقتصر على ما يعين له من التصرف. ولو أطلق تصرف في الاستنماء كيف شاء، ويشترط كون الربح مشتركا. ويثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه. وقيل: للعامل أجرة المثل. " قال دام ظله ": وقيل: للعامل أجرة المثل. القائل بهذا هو الشيخ في نهايته (النهاية خ) والمفيد وأبو الصلاح وسلار، وذهب في المبسوط والخلاف والاستبصار، إلى أن للعامل الربح، على حسب الشرط، وهو اختيار المتأخر وشيخنا، وهو المختار (وخ) لنا وجوه: (الأول) قوله تعالى: أوفوا بالعقود (1). ________________________________________ (1) المائدة - 1. ________________________________________