[ 508 ] [ وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد. الفصل السابع في بيع الحيوان إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البايع، ولو كان بعد القبض، إذا لم يكن بسببه ولا عن تفريط منه، ولا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار. ] دار انسان أو بستانه نخلة، فيبيعها بخرصها تمرا من آخر يدا بيد. وشرط الشيخ ان يشق على البايع الدخول، وشرط التقابض وتابعه المتأخر وصاحب الوسيلة. وليس في الرواية ذلك وهي ما رواه النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في العرايا بأن تشترى بخرصها تمرا، قال: والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون في دار رجل آخر فيجوز له ان يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره (1) (عريفا خ ل). " قال دام ظله ": وفي جواز ذلك في غير النخل، من الزرع والخضر تردد. منشأ التردد من النظر إلى قول الشيخ، فانه ذهب في النهاية والمبسوط إلى الجواز. وقال في الحائريات (الخلاف خ ل) بالمنع وهو أشبه، نظرا إلى تحفظ (حفظ خ) الاموال على أربابها، واقتصارا في الاذن على مورد النص، واختار شيخنا في الشرايع الاول، وفتواه على ما اخترناه. ________________________________________ (1) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب بيع الثمار. ________________________________________