وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 469 ] [ وفي رواية: إذا ابتاع الارض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها. ولو ابتاع دارا، دخل الاعلى والاسفل، إلا ان تشهد العادة للاعلى بالانفراد. ] الدلال، ولسنا نعرف منشأ الفرق، وقال صاحب الرايع (1) انما اختلف أحكام المسألتين، لان في المسألة الاولى ابتدأ التاجر باخبار قيمة المتاع، وفي الثانية التمس الدلال ذلك. قلت: ومن هذا يقضي العجب، فهل السؤال إلا عن سبب الاختلاف (بسب الاختلاف خ) (على سبب الاختلاف خ). " قال دام ظله ": وفي رواية: إذا ابتاع الارض بحدودها وما أغلق عليه بابها، فله جميع ما فيها. هذه رواها الشيخ في كتبه، عن رجاله مسندا إلى محمد بن الحسن الصفار، أنه كتب إلى أبي محمد العسكري عليه السلام، في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الاربعة وفيها زرع ونخل (الزرع والنخل خ) وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حدودها (حقوقها خ) الداخلة والخارجة منها، أيدخل النخل والزرع والاشجار في حقوق الارض أم لا؟ فوقع عليه السلام: إذا ابتاع الارض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ان شاء الله تعالى (2). فهذه وان اشتملت على المكاتبة، فما اعرف لها مخالفا. ________________________________________ (1) وهو القطب الراوندي، المتوفى 573. (2) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب أحكام العقود. ________________________________________