[ 82 ] وروي (1) الاخلاص وكل ذلك ندب، ويجب الجهر بالقرائة في الغداة، والأولى، والثانية من المغرب والعشاء، والاخفات فيما عداها عدا البسملة للرجل والمرأة تخافت في الكل، فإن خالف ناسيا أو جاهلا فلا بأس وأعاد متعمدا. ويخافت في نفل ما فرض فيه الاخفات، ويجهر في نفل ما فرض فيه الجهر استحبابا، ويقرء سورة الجحد في نوافل الزوال، واول نفل المغرب، وأولى صلاة الليل، وأولى ركعتي الاحرام، وأولى ركعتي الفجر والغداة إذا أصبح بها (2) وركعتي الطواف. وروي (3) الاخلاص في ذلك، والجحد في الثواني، والجهر متوسط، ولا يخافت دون إسماع نفسه. وإذا تقدم المصلي خطأ، لم يقرأ حتى يستقر بمكان وليسأل الله تعالى عند تلاوة اية الرحمة منها، وليتعوذ إذا مر بآية عذاب منه. فقد فسر (4) الصادق عليه السلام قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته (5) بذلك ومتى ترك الركوع في الاوليين وثالثة المغرب عمدا، أو سهوا، بطلت صلاته، فإن تركه عمدا في الأخريين، فكذلك وإن تركه سهوا حتى سجد حذف السجود وركع وأتمها. وأقل ما يجزي منه أن ينحنى إلى موضع يمكنه وضع يديه على عيني ركبتيه مختارا، والزائد ندب، ويجزي تسبيحة واحدة في الركوع والسجود، ________________________________________ (1) الوسائل - الباب 49 من أبواب القرائة في الصلاة الحديث 4. (2) الوسائل - الباب 15 من أبواب القرائة في الصلاة الحديث 1 (والمراد بالاصباح بالغداة انتشار الصبح وذهاب الغسق - الجواهر ج 9 - ص 412). (3) الوسائل - الباب 15 من أبواب القرائة في الصلاة - الحديث 2. (4) الوسائل الباب 27 من أبواب قرائة القرآن الحديث 7. (5) سورة البقرة الآية 121. ________________________________________