[ 81 ] ويجوز في النافلة الحمد وحدها، والضحى وألم نشرح سورة، والفيل ولإيلاف سورة، ولا بسملة بينهما، وقيل البسملة كما في المصحف، ومن لا يحسن الحمد وسورة، يجب أن يتعلمهما، فإن ضاق الوقت، صلى بالتسبيح، والتهليل، والتكبير، وأجزأه، ثم يتعلم. ويكره أن يقرن بين سورتين في فريضة، ويجوز ذلك في النافلة، والأفضل أن يعطي كل ركعة سورة ويجوز أن ينتقل من سورة إلى غيرها، ما لم يبلغ النصف إلا سورة الاخلاص والجحد إلا في ظهر الجمعة، فله الانتقال عنهما إلى الجمعة والمنافقين، وإذا قرأ غير الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة وبلغ النصف فله أن يجعلها ركعتي نافلة واستقبل الفرض بالجمعة والمنافقين، ومرخص له أن يقرأ بغير هما فيها، وأن يجهر بالقرائة فيها، ولا يقرء في الفريضة سورة طويلة، تذهب فضل الوقت، ولا يجوز أن يقرأ فيها العزائم الأربع ويجوز في النفل، ويسجد موضع السجود، ويقوم بالتكبير فإن كانت السجدة آخر السورة، ولم يرد قراءة أخرى قرأ الحمد ثم ركع، وأفضل ما يقرء في الفريضة بعد الحمد سورة القدر والاخلاص والجحد، والسنة أن يقرأ في الظهرين، كالقدر والنصر والتكاثر، وفي نفلهما من القصار، والاخلاص أفضل وفي العشاء الآخرة، كالطارق والأعلى، وفي الغداة بوقت، كالانسان، والمزمل والمدثر وفيها يوم الإثنين والخميس سورة الانسان، وفي أولى المغرب ليلة الجمعة الجمعة، وفي الثانية الاخلاص. وروي (1) سورة الأعلى، وفي العشاء الآخرة الجمعة والأعلى. وروي (2) المنافقين وفي صبحها الجمعة والاخلاص. وروي (3) المنافقين وفي عصرها الجمعة والمنافقين. ________________________________________ (1) الوسائل - الباب 49 من أبواب القرائة في الصلاة الحديث 2. (2) الوسائل - الباب 49 من أبواب القرائة في الصلاة الحديث 3. (3) الوسائل - الباب 49 من أبواب القرائة في الصلاة الحديث 3. ________________________________________