وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 621 ] الرجلين (1)، مأتا دينار. فإن تصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها، مأة وستون دينارا. ودية موضحتها ربع دية كسرها، خمسون دينارا. ودية نقل عظامها، مأة دينار وخمسة وسبعون دينارا، منها في دية كسرها مأة دينار، وفي نقل عظامها خمسون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا (2). ودية نقبها ربع دية كسرها، خمسون دينارا. فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس، ثلاث مأة وثلاثة وثلاثون دينارا. وثلث دينار. فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر، ثلاثون دينارا. وفي الساق: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين، مأتا دينار. ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها، مأة وستون دينارا. وفي موضحتها ربع دية كسرها، خمسون دينارا. وفي نقل عظامها ربع دية كسرها، خمسون دينارا. وفي نقبها نصف دية موضحتها، خمسة وعشرون دينارا. وفي نفوذها ربع دية كسرها، خمسون دينارا. وفي قرحة (3) فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس، ثلاث مأة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. وفي الكعب: إذا رض فجير على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين - ثلاث مأة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. وفي القدم: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين مأة دينار (4) وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها، خمسون دينارا. ________________________________________ (1) جعل في هامش نسخة " الرجل " بدل " الرجلين " (2) في هامش نسخة زيادة " وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا ". (3) في نسخة " جرحة " (4) في هامش نسخة زيادة " ودية موضحتها ربع دية كسرها، خمسون دينارا وفي نقل عظامها مأة دينار نصف دية كسرها. وفي نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل، مأتا دينار. ________________________________________