وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 620 ] ودية صدعها سبعة دنانير، ودية نقل عظامها خمسه دنانير. وموضحه كل ضلع ربع دية كسرها، ديناران ونصف دينار. وإن نقب ضلع منها، فديتها ديناران ونصف دينار. وفي الجائفة ثلث دية النفس، ثلاث ماة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. وإن نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الشقاق فديتها اربعمأة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. وفي الأذن: إذا قطعت فديتها خمس مأة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك. وفي الورك: (1) إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين، مأتا دينار. فإن صدع الورك، فديته مأة دينار وستون دينارا، أربعة أخماس دية كسره. وإن أوضحه فديته ربع دية كسره، خمسون دينارا. ودية نقل عظامه مأة وخمسة وسبعون دينارا، منها لكسرها مأة دينار، ولنقل عظامها خمسون دينارا، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية فكها ثلاثون دينارا. فإن رضت فعثمت فديتها ثلاث مأة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. وفي الفخذ: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين (2)، مأتا دينار. فإن عثمت الفخذ فديتها ثلاثمأة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ثلث دية النفس. ودية موضحة (3) الفخذ أربعة أخماس دية كسرها، مأة دينار وستون دينارا فإن كانت قرحة لا تبرء فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار. ودية موضحتها ربع دية كسرها، خمسون دينارا. ودية نقل عظامها نصف دية كسرها، مأة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها، خمسون دينارا. وفي الركبة: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية ________________________________________ (1) قال المجلسي ره في روضته: الظاهر أن المراد به الوركين. (2) في بعض النسخ " دية الرجل " (3) كذا في النسخ وفي هامش نسخة جعل " صدع " بدل " موضحة " والظاهر هو الصحيح لأن الموضحة يأتي حكمها في السطر الآتي وأيضا هو الموافق للفقيه والوافي ________________________________________