وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 609 ] ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته أيضا في مثل ذلك ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة. ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء في مثل هذا. أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة (1) مثل ذلك. فإذا ولد المولود واستهل - وهو البكاء - فبيتوهم (2) فقتلوا الصبيان، ففيهم ألف دينار للذكر، والانثى على مثل هذا الحساب على خمس مأة دينار. وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم (3) ولم يسقط ولدها، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى، ولم يعلم بعدها مات أو قبلها، فديته نصفان: نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، ودية المرأة كاملة بعد ذلك. وأفتى في مني الرجل يفرغ عن عرسه، فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك، نصف خمس المأة من دية الجنين - عشرة دنانير -. وإن افرغ فيها. عشرون دينارا. وجعل في قصاص جراحته ومعقلته (4) على قدر ديته، وهي مائة دينار. وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة. وأفتى عليه السلام في الجسد. وجعله ستة فرائض: النفس. والبصر، والسمع، والكلام، ونقص الصوت من الغنن (5) والبحح (6)، والشلل من اليدين والرجلين. فجعل هذا بقياس ذلك الحكم. ________________________________________ (1) المعقلة بضم القاف: الدية وفي بعض النسخ " العلقة " (2) بيتوهم: أي حملوا (أي العدو) عليهم ليلا (3) متم: تم خلقة الحمل وفي بعض النسخ " فتم " (4) في بعض النسخ " معلقته خ ل " (5) الغنن: خروج الصوت من الخيشوم (6) البحح: الغلظة في الصوت ________________________________________