وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 608 ] وعن ابن فضال، ومحمد بن عيسى، عن يونس قال (1): عرضنا (2) عليه هذا الكتاب فقال: نعم هو حق، وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك، قال: أفتى عليه السلام: في كل عظم له مخ (3) فريضة مسماة، إذا كسر فجبر على غير عثم (4) ولا عيب، جعل فريضة الدية ستة أجزاء. وجعل في الجروح والجنين، والاشفار، والشلل، والأعضاء، والابهام، لكل جزء ستة فرائض. جعل دية الجنين مائة دينار (5)، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيا خمسة أجزاء، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار: فجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفزع (6) عن عرسه، فيلقى نطفته، وهو (7) لا يريد ذلك، فجعل فيها أمير المؤمنين عليه السلام عشرين: دينارا الخمس (8) والعلقة خمسي ذلك، أربعين دينارا. وذلك للمرئة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه ________________________________________ (1) في بعض النسخ " جميعا قالا " (2) قد ذكر الصدوق رحمه الله تعالى تمام الرواية في أول كتاب الديات من الفقيه. وبثها الكليني في كتاب الديات لا يخفى أن الحواشى المربوطة بهذه الرواية الشريفة مأخوذة من روضة المتقين إلا القليل منها. (3) المخ: ما يكون في العظم المجوف من القصبات. (4) عثم العظم المكسور أو يخص باليد: انجبر على غير استواء. (5) إذا تمت الخلقة ولم تلجه الروح. (6) في بعض النسخ " يفرغ " (7) في بعض النسخ " وهي لا تريد " بدل " وهو لا يريد " والصحيح ما في المتن فإن العزل مع كراهة الزوجة، سيجئ حكمها قريبا. (8) أي خمس دية الجنين. ________________________________________