وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 598 ] إنما يكون القصاص من أجل الشين. والمسلم إذا قطع يد ذمي، لم يقطع به وعليه أربعون دينارا، وإن كان امرأة فعشرون دينارا. وإن قطع الذمي يد المسلم، قطعت يده، وأخذ منه تمام الدية. فإن قطع المسلم يده وكان معتادا لذلك، اقتص منه، ويرد عليه الفضل. ومن قطع أصابع غيره، وجاء آخر فأطار كفه، قطعت يد قاطع الكف واعطى دية أصابعه. ومن قتل رجلا عمدا، وكان اقطع اليد اليمنى لجناية جناها، أو قطعت وأخذ ديتها وأراد الولي قتل قاتله، أدوا إليه دية يده، وإن شاؤوا طرحوا دية يده وأخذوا الباقي. وإن كانت ذهبت لا بجناية جناها، ولا أخذ لها ديته، قتل قاتله بلا غرم، أو أخذ دية كاملة. وفي لطمة الوجه: يسود أثرها، ستة دنانير. فإن اخضار، فثلاثة. فإن احمار، فدينار ونصف وفي البدن على نصف ذلك في كله. ومن افتض جارية فخرق مثانتها فلم تملك بولها فديتها مأة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ومهر مثل نساء قومها. وفي خرم الأنف ثلث ديته. وفي رض العظم ثلث دية العضو الذي هو فيه. فإن جبر على صحة فأربعة أخماس الثلث. وفي فك عظم من عضو فتعطل ثلثا ديته. فإن جبر على صحة فأربعة أخماس الثلثين. وكل جراحة في الرأس إذا حصل مثلها في البدن، فديتها بحسب دية العضو الذي حصلت فيه، مثاله: حارصة (1) الرأس بعشر عشر الدية، وفي البدن ________________________________________ الحارصة: هي الجراحة التي تقشر الجلد وتخدش ولا تجري الدم. ________________________________________