وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 597 ] كسره، فإن جبر على صحة فأربعة أخماس دية كسره. وفي كسر الصلب، الدية كاملة. فإن جبر على صحة فمأة دينار. وفي عين الأعمى ثلث الدية. و في ذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية على الرواية (1) وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها. وفي قطع رأس الميت، وشق بطنه، أو أن يفعل به ما فيه اجتياح نفس الحي (2)، مأة دينار، وفي أعضائه بحساب ذلك، وليس لورثته فليحج بها عنه، أو يتصدق عنه بها. أو يصرف في بعض سبل الخير، وروي (3) في شق بطن الميت خطأ كفارة عنه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا - لكل واحد مد. وليس في الكسر والرض قصاص. وإذا ضرب ولي الدم، القاتل، ضربة فظن أنه قد قتله، فبقى حيا وأراد قتله، اقتص منه، ثم قتله. وإذا قطع بعض أذن غيره فاقتص منه، فالصقها المقتص منه بدمها فالتحمت وبرأت واستقاده (4) المجني عليه، قطعت ثانيا ودفنت، وقال (5) وقال على عليه السلام ________________________________________ (1) الوسائل، ج 19، الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 1، قد سقط لفظ " ثلث " من الرواية في نسخة الوسائل التي بايدينا والشاهد عليه عنوان الباب وذكره في الجواهر (ج 43، ص 267) والوافي (ج 2، ص 99 في أبواب القصاص والديات، باب ما إذا كان المجني عليه ناقص الخلقة). (2) اجتياح النفس: أي هلاكها. (3) الوسائل، ج 19، الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 2 (4) استقاد: أي طلب القود. (5) الوسائل، ج 19، الباب 23 من أبواب قصاص الطرف، الحديث 1 والشين ضد الزين. ________________________________________