وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 595 ] فيها، فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة ردوا الدية، وقتلوه ما بينه وبين سنة، وليس لهم قتله بعد السنة ومضت الدية بما فيها. فإن أمه (1) فاذهب عقله فلا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فإن مات إلى سنة أقيد به ضاربه، وإن بقي ولم يعد عقله فعلى ضاربه ديته في ماله لذهاب عقله، وليس في الشجة شيئ، لأن الضربة واحدة والزم أغلظ الجنايتين (2) ولو ضربه ضربتين فجنى جنايتين ألزمهما. إلا أن يموت فيهما فيقاد ضاربه، وكذلك ما زاد عليهما، فإن ضربه عشرا فجنين (3) جناية واحدة الزم تلك الجناية مهما كانت ما لم يكن فيها الموت وفي رواية السكوني أن عليا عليه السلام (4) قضى في من داس بطن إنسان حتى أحدث: أن يقتص له، أو يفتدى نفسه بثلث الدية. القلب: وفي القلب يرعد فيطير، الدية. * * * قاعدتان: وفي كل فتق ونافذة ثلث الدية. وفي كل قرحة في عضو لا يبرء ثلث دية العضو. وفي صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل، خمس مأة دينار ودونه بحسابه. وفي لسان الأخرس، وذكر العنين، ثلث الدية. وفي بعضه بحساب ذلك * * * ________________________________________ (1) أمه: أي جرحه في أم رأسه. (2) راجع الوسائل، ج 19، الباب 7 من أبواب ديات المنافع، الحديث 1، والشجة: هي الجراحة الواردة على الرأس خاصة. (3) جمع المؤنث من جنى، يجنى. (4) الوسائل، ج 19، الباب 0 2 من أبواب القصاص الطرف، الحديث 1 ________________________________________