وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 594 ] الدية كاملة. سلسل البول: وفي سلس البول، تدوم إلى الليل - فما زاد عليه - الدية كاملة فإن كان إلى الظهر فثلثا الدية. وإن كان إلى ضحوة (1) ثلثها، وعلى هذا. حشفة الذكر: وفي حشفة الذكر وحدها، أو في استئصاله، الدية كاملة. فرج المرأة وفي فرج المرئة، ديتها، فإن لم يؤدها إليها، قطع فرجه إن طلبت ذلك. فإن ضربها على بطنها فارتفع حيضها - وقد كان مستقيما - انتظر بها سنة، فإن رجع، وإلا حلفت وغرم ثلث ديتها. ثدى المرأة: وفي ثدييها ديتها، وفي أحدهما نصفها. * * * (في تعدد الجنايات) فإن ضرب رجلا فذهب سمعه، وبصره، ولسانه، وعقله وفرجه، وانقطع جماعه (2)، وهو حي، فست ديات. وإن فقأ عينه وقطع أنفه، وأذنه، ثم قتله أو ضربه ضربة فقطع عضوا منه، أو جرحه وضرب عنقه: اقتص منه ثم قتل. فإن جرحه، أو قطع عضوه، فمات، ضربت عنقه فقط. فإن ضرب رأسه فذهب عقله فالدية، فإن عاش فرجع عقله، فلا رجوع ________________________________________ (1) الضحاء والضحوة: ارتفاع النهار. (2) قال المجلسي رحمه الله في المرأة: لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس أو أنه لا يستمسك غائطه ولا بوله ويحتمل أن يكون في اللسان ديتان، لذهاب منفعة الذوق والكلام معا فيكون قوله " وانقطع جماعه " عطف تفسير. فتتم الست (راجع إلى تعليقة الوسائل، ج 19، ص 280) ________________________________________