وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 560 ] والحرز ما كان مقفلا عليه، أو دفينا. ولا قطع على سارق من الحمامات، والارحية (1)، والرحاب (2) إلا بإقفال أو دفن. ولا يقطع الشريك بسرقته من مال الشركة، إلا أن يسرق أكثر من حقه بقدر نصاب القطع. وإن سرق من الغنيمة بعض الغانمين فكذلك. وإن سرق دون حقه عزر وتمم له وإن جعل تحت رأسه نصابا ونام، قطع سارقه. والمسلم يقطع بسرقته نصابا محرزا من بيت المال. وإن سرق بواري المسجد ورأى الإمام قطعه لافساده، جاز، وروي (3) أن المهدي عليه السلام إذا ظهر قطع أيدى بني شيبة وعلقها في أستار الكعبة. وما راعاه صاحبه بعينه كالجمال (4) والأحمال (5) فاختلس أو أدبر (6) عليه فلا قطع وإن سرق اثنان نصابا دفعة قطعا، وقيل: لا يقطعان، فإن سرقا معا نصابين فصاعدا قطعا. ولا يقطع السارق وإن شاهده الإمام ويزبره (7) إلا أن يرفعه المسروق منه: فإذا رفعه فوهبه المال لم يسقط القطع، ولو كان وهبه قبل الرفع لم يقطع. وإن هتك الحرز وأكل طعاما قدر نصاب وخرج لم يقطع، وإن بلع درة وخرج لم يقطع، وقيل: يقطع، فإن لم يخرج منه ضمن قيمتها فإن مات قبل ذلك نبش (8) واخدها ربها -. ________________________________________ (1) الرحى جمعه الارحية: الطاحون (2) رحبة المكان: ساحته ومتسعه، جمعها رحاب (3) الوسائل، ج 9، الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث 3 (4) و (5) الجمال جمع الجمل والأحمال جمع الحمل (6) دبر بالشيئ: ذهب به (7) زبره: أي منعه ونهاه (8) نبش أي ابرز وكشف واستخرج ________________________________________