[ 559 ] هذا الباب وحكم فعلها في أحد الاحرام (1) أو في غيرها ولجأ فاعلها إليها، وهو عام في جميع الحدود. وإن زاد الجلاد، اقتص منه، فإن مات المجلود فعلى الجالد من الدية بقدر ما زاد خاصة، ومن مات من الحد أو القصاص أو التعزير فدمه هدر، وقيل: في التغرير أن تولاه الإمام بنفسه أو أمر به، والأحوط أن الضمان من بيت المال " والله أعلم ". * * * " باب حد السارق ": القطع واجب على من سرق بشروط: أن يكون بالغا، عاقلا، مسلما كان أو كافرا، حرا أو عبدا من حرز ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته ذلك، ولا يكون ماكولا عام مجاعة، ولا ثمرا ولا كثرا (2) فإن حصد الزرع وجذ النخل والشجر وجعل في الحرز قطع سارقه، ولا يكون عبدا سرق مال سيده، ولا والدا من مال ولده ويعزران ولا يكون خائنا في أمانة، ولا ضيفا من مضيفه، ولا أجيرا من مستأجره فإنهما خائنان. ويقطع الضيفى - وهو ضيف الضيف -، وكل واحد من الزوجين مما أحرزه عن الآخر. ويقطع الطرار (3) من الجيب والكم الباطنين دون الظاهرين وأن يهتك الحرز ويخرج نصاب السرقة، فإن هتك، وأخذ واخرج آخر لم يقطعا، فإن هتك وأخذ وكور (4) الثياب فأخذ (5) قبل خروجه بها لم يقطع. ________________________________________ (1) الاحرام: جمع والمراد حرم رسوله صلى الله عليه وآله وحرم الأئمة عليهم السلام (2) الكثر بفتحتين: شحم النخل كما في الحديث (3) الطرار: الذي يقطع الهميان (4) كور المتاع: جمعه وشده ولفه على جهة الاستدارة. (5) أي أخذ السارق " بصيغة المجهول " ________________________________________