[ 556 ] سيدتها والمجنونة تحد فاعلة لا مفعولة بها وإذا ساحقت المسلمة الكافرة حدت المسلمة وخير في الكافرة بين حدها أو رفعها إلى أهل دينها وتؤدب الصبية منهما والصبيان معا (1). وروي (2) في امرأة وطئها بعلها فساحقت جارية بكرا والقت مائه في رحمها فحملت: أن عليها الرجم وعلى الجارية الحد بعد الوضع ولحق الولد بالرجل وعلى المرأ مهر الجارية لأن الولد لا يخرج إلا بذهاب بكارتها. وإذا تساحقتا وحدتا ثلاثا قتلتا في الرابعة. * * * " الاستمناء " ومن استمنى بيده وجب عليه التعزير. * * * " وطي الميتة ": ووطئ الميتة كواطئ الحية في الحد، وواطئ الميت كالحي في الحد وزيدت عقوبتهما ويثبت ذلك بإقرار مرتين، أو شهادة عدلين. فإن وطي زوجته ميتة عزر. * * * وطي " البهيمة ": ويعزر واطئ البهيمة، ويثبت ذلك عليه بإقراره، أو شهادة عدلين وإن كانت مأكولة اللحم كالشاة والبقرة ذبحت وأحرقت بالنار ودفنت، فإن كانت لغيره ضمن قيمتها. وإن كانت مما يركب ظهرها كالخيل، والبغال غرم قيمتها وبيعت في بلد ________________________________________ (1) كذا في ما بايدينا والظاهر أن الصحيح " الصبيتان " (2) الوسائل، ج 18، الباب 3 من أبواب حد السحق، الحديث 1 و 3 ________________________________________