وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 555 ] أو يلقي عليه جدار، أو يضرب عنقه. وله إحراقه بالنار إن لم يحرقه حيا (1). وإن فخذ له وشبه ذلك، فقيل: إن أحصنا رجما وإلا جلدا مائة، وقيل: يجب الجلد مأة على الفاعل والمفعول به وإن أحصنا إذا كانا بالغين، حرين كانا أو عبدين، مسلمين أو كافرين. ويثبت ذلك بإقرار أربع مرات، أو شهادة أربعة رجال عدول لا غير معاينة. وإن لاط بمملوكة فكذلك. فإن ادعى المملوك الاكراه درئ عنه الحد. ويحد المجنون فاعلا لا مفعولا به، ويحد اللائط بالمجنون. ويقتل الكافر إذا لاط بمسلم، وإن لاط كافر بمثله فللامام إقامة الحد عليهما أو رفعهما إلى أهل دينهما. ويعزر الصبي فاعلا ومفعولا به من غير أن يبلغ الحد. وإن وجد رجلان أو رجل وغلام في ازار (2) مجردين عزرا بما دون مأة على رأي الإمام، فإن عادا أدبا، فإن عادا فالحد كاملا مأة. ويعزر من قبل غلاما غير محرم له، فإن قبله في حال الاحرام غلظت عقوبته وروي (3) أنه يضرب مأة سوط. والمتلوط غير الموقب إذا تكرر منه ذلك ثلاثا وحد فيها، قتل في الرابعة. * * * " السحق ": والحد في السحق مأة جلدة على المرأتين البالغتين. والمحصنة وغير المحصنة والحرة والأمة، والكافرة والمسلمة في ذلك سواء. وقيل: يرجمان إذا أحصنتا. وتثبت بالاقرار أربعة، وبشهادة أربعة رجال عدول. وإذا ساحقت أمتها حدتا معا، وإن ادعت الأمة الاكراه فلاحد عليها بل على ________________________________________ (1) أي يجوز الجمع بين الاحراق وسائر العقوبات بأن يقتل ثم يحرق. (2) في بعض النسخ " في دار " بدل " في ازار " ولعل الصحيح ما في المتن (3) الوسائل، ج 18، الباب 4 من أبواب حد اللواط، الحديث 1 ________________________________________