وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 58 ] فيخرج عن العتيق ديناران، وعن البزدون دينار. وما يخرج من الارض مما تستحب فيه الزكاة، حكمه حكم الاجناس الاربعة في اعتبار السقى وقدر النصب وكمية الواجب. الركن الثالث: في وقت الوجوب إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة، وتعتبر شرائط الوجوب فيه كله. وعند الوجوب يتعين دفع الواجب. ولا يجوز تأخيره إلا لعذر، كانتظار المستحق وشبهه. وقيل: إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين. والاشبه: أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا يتقدر بغير زواله. ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن. ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين. ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة، إن تحقق الوجوب وبقى القابض على صفة الاستحقاق. ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الاخراج. ولو عدم المستحق في بلده، نقلها، ولم يضمن لو تلفت، ويضمن لو نقلها مع وجوده، والنية معتبرة في إخراجها وعزلها. الركن الرابع: في المستحق والنظر في الاصناف والاوصاف واللواحق. أما الاصناف فثمانية: الفقراء والمساكين. وقد اختلف في أيهما أسوأ حالا ولا ثمرة مهمة في تحقيقه. و الضابط: من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله، ولا يمنع لو ملك الدار والخادم، وكذا من في يده ما يتمعيش به ويعجز عن استنماء الكفاية، ولو كان سبعمائة درهم. ويمنع من يستنمي الكفاية ولو ملك خمسين، وكذا يمنع ذو الصنعة إذا نهضت بحاجته. ________________________________________