وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 57 ] ولا زكاة في السبائك، ولا في الحلي، وزكاته إعارته. ولو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة، ولو كان بعد الحول لم تسقط. ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائدا لمدة، وحال عليها الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا، ولم تجب لو كان غائبا. ولا يجير الجنس بالجنس الآخر. القول في زكاة الغلات: لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الاربع حتى تبلغ نصابا، وهو خمسة أوسق، وكل وسق ستون صاعا، يكون بالعراقي ألفين وسبعمائة رطل. ولا تقدير فيما زاد، بل تجب فيه وإن قل. ويتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا. وقيل: إذا احمر ثمر النخل أو اصفر. أو انعقد الحصرم. ووقت الاخراج إذا صفت الغلة. وجمعت الثمرة. ولا تجب في الغلات إلا إذا نمت في الملك، لا ما يبتاع حبا أو يستوهب. وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذيا (1) ففيه العشر. وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر. ولو اجتمع الامران حكم للاغلب. ولو تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر، والزكاة بعد المؤونة. القول فيما تستحب فيه الزكاة: يشترط في مال التجارة الحول، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا، فيخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دراهم أو دنانير. ويشترط في الخيل حؤول الحول، والسوم، وكونها إناثا. ________________________________________ (1) في مختار الصحاح: قال الاصمعي: العذى: ما سقته السماء، والبعل ما شرب بعروقه من غير سقى ولا سماء. ________________________________________