وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 46 ] ولا قضاء مع الاغماء المستوعب للوقت، إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو بركعة، وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد، أحوطه: القضاء. و تترتب الفوائت كالحواضر، وفي الفائتة على الحاضرة، وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد، أشبه الاستحباب. ولو قدم الحاضرة مع سعة وقتها ذاكرا أعاد، ولا يعيد لوسها. ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبس. ولو تلبس بنافلة ثم ذكر فريضة أبطلها، واستأنف الفريضة. ويقضى ما فات سفرا قصرا، ولو كان حاضرا، وما فات حضرا تماما، ولو كان مسافرا، ويقضى المرتد زمان ردته. ومن فاتته فريضة من يوم ولا يعلمها، صلى اثنين وثلاثا وأربعا. ولو فاته ما لم يحصه، قضى حتى يغلب الوفاء. ويستحب قضاء النوافل المؤقتة، ولو فاتته بمرض لم يتأكد القضاء. ويستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن، فعن كل يوم بمد. (الثالث) في الجماعة: والنظر في أطراف: (الاول) الجماعة مستحبة في الفرائض، متأكدة في الخمس. ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين، مع الشرائط، ولا تجمع في نافلة عدا ما استثنى. ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع، و بإدراكه راكعا على تردد. وأقل ما تنعقد، بالامام و مؤتم. ولا تصح وبين الامام والمأموم ما يمنع المشاهدة، وكذا بين الصفوف. ويجوز في المرأة. ولا يأتم بمن هو أعلى منه، بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار. ويجوز لو كانا على أرض منحدرة، ولو كان المأمون أعلى منه صح. ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة، إلا مع اتصال الصفوف. ________________________________________