وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 45 ] أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والاربع، أو بين الاثنين والاربع، أو بين الاثنين والثلاث والاربع. ففي الاول بنى على الاكثر ويتم، ثم يحتاط بركعتين جالسا، أو ركعة قائما على رواية. وفي الثاني كذلك. وفي الثالث بركعتين من قيام. وفي الرابع بركعتين من قيام، ثم بركعتين من جلوس. كل ذلك بعد التسليم. ولا سهو على من كثر سهوه، ولا على من سها في سهو ولا على المأموم، ولا على الامام إذا حفظ عليه من خلفه، ولو سها في النافلة تخير في البناء. وتجب سجدة السهو على من تكلم ناسيا. ومن شك بين الاربع والخمس، ومن سلم قبل إكمال الركعات، وقيل لكل زيادة أو نقصان. و للقعود في موضع. قيام، و للقيام في موضع قعود. وهما بعد التسليم على الاشهر، عقيبهما تشهد خفيف وتسليم. ولا يجب فيهما ذكر. وفي رواية الحلبي: أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول فيهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله. وسمعه مرة أخرى يقول: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والحق رفع منصب الامامة عن السهو في العبادة. (الثاني) في القضاء: من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم، أو سكر، مع بلوغه وعقله وإسلامه، وجب القضاء، عدا ما استثنى. ________________________________________