وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 41 ] ولو اتفقا (1) جعل الرجل إلى الامام، والمرأة إلى القبلة، يحاذي بصدرها وسطه ولو كان طفلا فمن ورائها. ووقوف المأموم وراء الامام ولو كان واحدا. وأن يكون المصلى متطهرا، حافيا، رافعا يديه بالتكبير كله، داعيا للميت في الرابعة، إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا، و بدعاء المستضعفين مستضعفا، وأن يحشره مع من يتولاه، إن جهل حاله. وفي الطفل: اللهم اجعله لنا ولابويه فرطا شفيعا، ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة. وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين. وأحكامها أربعة: (الاول) من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقى ولاء،. وإن رفعت الجنازة،. ولو على القبر. (الثاني) لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما وليلة حسب. (الثالث) يجوز أن يصلى هذه في كل وقت، ما لم يتضيق وقت حاضرة. (الرابع) لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة تخير الامام في الاتمام على الاولى و الاستئناف على الثانية، وفي ابتداء الصلاة عليهما. وأما المندوبات: فمنها صلاة الاستسقاء. وهي مستحبة مع الجدب، وكيفيتها كصلاة العيد، والقنوت بسؤال الرحمة وتوفير المياه، وأفضل ذلك: الادعية المأثورة. ومن سننها: صوم الناس ثلاثا، والخروج في الثالث، وأن يكون الاثنين أو الجمعة، والاصحار بها، حفاة، على سكينة ووقار، و استصحاب الشيوخ والاطفال و العجائز من المسلمين خاصة، والتفريق بين الاطفال والامهات، ويصلى جماعة، ________________________________________ (1) أي اجتمع رجل وامرأة. ________________________________________