وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 40 ] ومنها: صلاة الجنازة والنظر فيمن يصلي عليه، والمصلي، وكيفيتها، وأحكامها: تجب الصلاة على كل مسلم، ومن بحكمه (1) ممن بلغ ست سنين، ويستوي الذكر والانثى والحر والعبد. ويستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا. ويقوم بها كل مكلف على الكفاية. وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث، والزوج أولى بالمرأة من الاخ. ولا يؤم إلا وفيه شرائط الامامة، وإلا استناب. ويستحب تقديم الهاشمي، ومع وجود الامام فهو أولى بالتقديم. و تؤم المرأة النساء، وتقف في وسطهن، ولا تبرز، وكذا العاري إذا صلى بالعراة. ولا يؤم من لم يأذن له المولى. وهي خمس تكبيرات، بينها أربعة أدعية، ولا يتعين. وأفضله أن يكبر ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلى على النبي وآله، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين. وفي الرابعة يدعو للميت، وينصرف بالخامسة مستغفرا. وليست الطهارة من شرطها، وهي من فضلها، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة، ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله، وتكفينه. ولو كان عاريا جعل في القبر، وسترت عورته، ثم يصلى عليه. وسننها: وقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة. ________________________________________ (1) (من يصلى عليه وهو كل من كان مظهرا للشهادتين أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الاسلام) (شرائع الاسلام). ________________________________________