وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 302 ] وعشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين. (الثانية): لو كسر بعصوص (1) الانسان أو عجانه (2) فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية. (الثالثة): قال الشيخان: في كسر عظم من عضو خمس ديته. فان جبر على غير عيب: فأربعة أخماس دية كسره. وفي موضحته ربع دية كسره. وفي رضه ثلث دية العضو. فان برأ على غير عيب فأربعة اخماس دية رضه. وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكة (الرابعة): قال بعض الأصحاب: في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا و المستند كتاب (ظريف). (الخامسة): روي: ان من داس على بطن انسان حتى احدث ديس بطنه أو يفتدي ذلك بثلث الدية. وهي رواية السكوني، وفيه ضعف. (السادسة): من افتض بكرا باصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهر. وفي رواية ثلث ديتها. المقصد الثاني في الجناية على المنافع: في العقل الدية. ولو شجه فذهب لم تتداخل الجنايتان. وفي رواية: ان كان بضربة واحدة تداخلتا. ولو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة فان مات قيد به. وإن بقي ولم يرجع عقله فعليه الدية. وفي السمع دية. وفي سمع كل اذن نصف الدية. وفي بعض السمع بحسابه من الدية. و تقاس الناقصة إلى الاخرى بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به حتى يقول: لا أسمع. وتعتبر المسافة بين جوانبه الأربع. ويصدق مع التساوي ________________________________________ (1) البعصوص: العصعص وهو عجب الذنب. (2) العجان بكسر العين: ما بين الخصية وحلقة الدبر. ________________________________________