وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 301 ] وفي اليدين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. وحدها المعصم. وفي الأصابع الدية. وفي كل واحدة عشر الدية. وقيل: في الابهام ثلث دية اليد. ودية كل اصبع مقسومة على ثلاث عقد وفي الابهام على اثنتين وفي الاصبع الزائدة ثلث الاصلية. وفي شلل الأصابع أو اليدين ثلثا ديتها. وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود: عشرة دنانير، فان نبت أبيض فخمسة دنانير، وفي الرواية ضعف. وفي الظهر إذا كسر الدية، وكذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود. ولو صلح فثلث الدية. وفي ثديي المرأة ديتها. وفي كل واحد نصف الدية. وقال ابن بابويه: في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مئة وخمسة وعشرون دينارا. وفي حشفة الرجل فما زاد وان استؤصل الدية. وفي ذكر العنين ثلث الدية. وفيما قطع منه بحسابه. وفي الخصيتين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. وفي رواية: في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها. وفي الخصيتين اربعمائة، فان فحج فلم يقدر على الشئ فثمانمائة دينار. وفي الشفرتين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. وفي الافضاء الدية وهو أن يصير المسكين واحدا. وقيل: أن يخرق الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض. ويسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد البلوغ. اما لو كان قبله ضمن الدية مع المهر لزمه الانفاق عليها حتى يموت أحدهما. وفي الرجلين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. وحدهما مفصل الساق وفي أصابعهما ما في أصابع اليدين. مسائل: (الأولى): دية كسر الضلع: خمسة وعشرون دينارا إن كانت مما يخالط القلب. ________________________________________