وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 299 ] وجذب الثالث رابعا، فأكلهم الأسد فيه روايتان: احداهما رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين علي عليه السلام في الأول فريسة الأسد، وأغرم اهله ثلث الدية للثاني. وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية. والآخر في رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام: قضى للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية تماما، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا. وفي سند الأخيرة إلى مسمع ضعف، فهي ساقطة. والأولى مشهورة. وعليها فتوى الأصحاب النظر الثالث في الجناية على الاطراف، ومقاصده ثلاثة: (الأول): في دية الأعضاء. وفي شعر الرأس: الدية. وكذا اللحية. فان نبتا فالأرش. قال المفيد: ان لم ينبتا فمئة دينار: وقال الشيخ في اللحية: ان نبتت ثلث الدية. وفي الرواية ضعف. وفي شعر رأس المرأة ديتها. فان نبت فمهر مثلها. وفي الحاجبين خمسمائة دينار. وفي كل واحد مئتان وخمسون. وفي بعضه بحسابه. وفي العينين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. وفي الأجفان الدية. قال في (المسبوط) وفي كل واحد ربع الدية. وفي الخلاف في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث وفي (النهاية) في الأعلى ثلث الدية، وفي الأسفل النصف. وعليه الأكثر. وفي عين الأعور الصحيحة الدية الكاملة إذا كان العور خلقة أو ذهبت بشئ من قبل الله. وفي خسف (1) العوراء روايتان، أشهرهما ثلث الدية. وفي الأنف الدية. وكذا لو قطع مارنه ففسد. ولو جبر على غير عيب فمئة دينار. وفي شلله ثلثا ديته. وفي الحاجز نصف الدية وفي احد المنخرين نصف ________________________________________ (1) خسف العين: فقأها. ________________________________________