وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 298 ] الشهادة. وهي متروكة، فان صح النقل، فهي واقعة في عين فلا يعتدي لاحتمال ما يوجب الاختصاص. البحث الثاني في التسبيب: و ضابطه: ما لولاه لما حصل التلف، لكن علته غير السبب كحفر البئر، ونصب السكين، وطرح المعاثر و المزالق في الطريق، والقاء الحجر، فان كان ذلك في ملكه لم يضمن. ولو كان في غير ملكه أو كان في طريق مسلوك ضمن. ومنه نصب الميازيب، وهو جائز اجماعا. وفي ضمان ما يتلف به قولان، احدهما: لا يضمن، وهو الأشبه. وقال الشيخ: يضمن، وهو رواية السكوني. ولو هجمت دابة على اخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها، ولم يضمن صاحب المدخول عليها. والوجه اعتبار التفريط في الأول. ولو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل باذنهم وإلا فلا ضمان. ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها. وكذا القائد. ولو وقف بها ضمن جنايتها ولو برجليها. وكذا لو ضربها فجنت. ولو ضربها غيره ضمن الضارب. وكذا السائق يضمن جنايتها. ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان. ولو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب. ولو القت الراكب لم يضمن المالك إلا أن يكون بتنفيره. ولو أركب المملوك دابته ضمن المولى. ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك. البحث الثالث في تزاحم الموجبات: إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر، والممسك مع الذابح ولو جهل المباشر السبب ضمن السبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا فالضمان على الحافر على تردد. ومن الباب واقعة الزبية: وصورتها وقع واحد تعلق بآخر والثاني بالثالث ________________________________________