[ 189 ] (الطرف الثاني) التفويض. لا يشترط في الصحة ذكر المهر. فلو أغفلة أو شرط ألا مهر لها فالعقد صحيح. ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول، وبعده لها مهر المثل. ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال. وفي المتعة حاله. فالغني يتمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير فأزيد. والفقير بالخاتم أو الدرهم. والمتوسط بينهما. ولو جعل الحكم لاحدهما في تقدير المهر صح. ويحكم الزوج بما شاء وإن قل. وإن حكمت المرأة لم تتجاوز مهر السنة. ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي لها المتعة. (الطرف الثالث) في الاحكام وهي عشرة: (الاول) تملك المرأة المهر بالعقد. و ينتصف بالطلاق. ويستقر بالدخول وهو الوطء قبلا أو دبرا. ولا يسقط معه لو لم يقبض، ولا يستقر بمجرد الخلوة على الاشهر. (الثاني) قيل إذا لم يسم لها مهرا وقدم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا ما لم يشترط غيره. (الثالث) إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها أو طالبت بالنصف إذا لم يكن أقبضها. ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق، متصلا كان، كاللبن أو منفصلا كالولد. ولو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل. ولو كان تعليم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف أجرته. ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه. ________________________________________