[ 188 ] وكذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا. ولا مهر قبل الدخول ولها المهر بعده. ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ ولا مهر، ويثبت لو دخل. ولو تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت الامة ردها ولها المهر مع الوطء للشبهة ويرجع به على من ساقها، وله زوجته. ولو تزوج اثنان فأدخلت امرأة كل منهما على الآخر، كان لكل موطوءة مهر المثل على الواطئ للشبهة وعليها العدة وتعاد إلى زوجها وعليه مهر ها الاصلي. ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد. وفي رواية ينقص مهرها. (النظر الثاني) في المهر. وفيه أطراف: (الطرف الاول) كل ما يملكه المسلم يكون مهرا، عينا كان أو دينا أو منفعه كتعليم الصنعة والسورة، ويستوي فيه الزوج والاجنبي. أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان، أشبههما: الجواز. ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الاشبه بل يتقدر بالتراضي. ولابد من تعيينه بالوصف أو الاشارة ويكفي المشاهدة عن كيله ووزنه. ولو تزوجها على خادم فلم يتعين، فلها وسطه. وكذا لو قال: دار أو بيت. ولو قال على السنة كان خمسمائة درهم. ولو سمى لها مهرا ولابيها شيئا سقط ما سمى له. ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح. ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها (القيمة) عينا، أو مضمونا. ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ولو عقد صح. ولها مع الدخول مهر المثل وقيل: يبطل العقد. ________________________________________