[ 141 ] والسفيه هو الذي يصرف أموال في غير الاغراض الصحيحة. فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه. وكذا لو وهب أو أقر بمال. ويصح طلاقه و ظهاره وإقراره بما لا يوجب مالا. والمملوك ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى. والمريض ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث. وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف. والاب والجد للاب يليان على الصغير والمجنون. فإن فقدا فالوصي. فان فقد فالحاكم. ________________________________________