وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 140 ] كتاب الحجر المحجور هو الممنوع من التصرف في ماله. وأسبابه ستة، الصغر والجنون، والرق، والمرض، و الفلس، والسفه. ولا يزول حجر الصغير إلا بوصفين: - (الاول) البلوغ. وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة. أو خروج المنى الذي منه الولد من الموضع المعتاد. ويشترك في هذين الذكور والاناث أو السنى وهو بلوغ خمس عشرة. وفي رواية، من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة. وفي رواية أخرى، بلوغ عشرة، وفي الانثى بلوغ تسع. (الثاني) الرشد. وهو أن يكون مصلحا لماله. وفي اعتبار العدالة تردد. ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر ولو طعن في السن. ويعلم رشد الصبى باختباره بما يلائمه من التصرفات. ويثبت بشهادة رجلين في الرجال. و بشهادة الرجال أو النساء في النساء. ________________________________________ (1) في الكتب المفصلة ومنها كتب المؤلف؟ يذكر كتاب المفلس قبل كتاب الحجر. ولخلو (المختصر النافع) من كتاب المفلس رأينا أن ننقل صدر الكتاب المذكور من مؤلفه (شرائع الاسلام) وذلك قوله. المفلس هو الفقير الذي ذهب خيار ماله وبقى فلوسه. والمفلس هو الذي جعل مفلسا أي منع من التصرف في أمواله. ولا يتحقق الحجر عليه إلا بشروط أربعة: (الاول) أن يكون ديونه ثابتة عند الحاكم. (الثاني): أن يكون أمواله قاصرة عن ديونه ويحتسب من جملة أمواله معوضات الديون (الثالث): أن تكون حالة. (الرابع): أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه. ولو ظهرت أمارة الفلس لم يتبرع الحاكم بالحجر. وكذا لو سأل هو الحجر. وإذا حجر عليه تعلق به منع التصرف لتعلق حق الغرماء واختصاص كل غريم بعين ماله وقسمة أمواله بين غرمائه. ه‍ ومن أراد التوسع فليراجع (شرائع الاسلام) أو غيره من المطولات. ________________________________________