وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 101 ] ويقضى الحج إن كان واجبا، ولا ندبا (1). و المعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع، وقيل: في الشهر الداخل. وقيل لو أحصر القارن حج في القابل قارنا وهو على الافضل إلا أن يكون القران متعينا بوجه. وروى استحباب بعث الهدى، والمواعدة لا شعاره، وتقليده واجتناب ما يجتنبه (المحرم). وقت المواعدة، حتى يبلغ محله. ولا يلبى لكن يكفر لو أتى (بما) يكفر له المحرم استحبابا. الثاني في الصيد، وهو الحيوان المحلل الممتنع. ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه. ولا الدجاج الحبشي. ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة، ورمى الغراب والحدأة، ولا كفارة في قتل السباع. وروى في الاسد كبش إذا لم يرده، وفيها ضعف. ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ، وفي قتله عمدا صدقة بشئ من طعام. ويجوز شراء القماري والدباسي، وإخراجها من مكة لا ذبحها. وإنما يحرم على المحرم صيد البر. وينقسم قسمين: الاول: ما لكفارته بدل على الخصوص، وهو خمسة: (الاول) النعامة. وفي قتلها بدنة. فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين. ولا يلزمه ما زاد عن ستين، ولا ما زاد عن قيمتها. فإن لم يجد، صام عن كل مدين يوما. فإن عجز صام ثمانية عشر يوما. ________________________________________ (1) أي ولا يقضه إن كان ندبا ________________________________________