[ 100 ] المصدود من منعه العدو. فإذا تلبس بالاحرام فصد، نحر هديه وأحل من كل شئ. و يتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين (1) بحيث لا طريق غير موضع الصد، أو كان، لكن لا نفقة. ولا يسقط الحج الواجب مع الصد، ويسقط المندوب. وفي وجوب الهدى على المصدود قولان، أشبههما: الوجوب. ولا يصح التحلل إلا بالهدى ونية التحلل. وهل يسقط الهدى لو شرط حله حيث حبسه؟ فيه قولان، أظهرهما: أنه لا يسقط. وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع. وفي إجزاء هدى السياق عن هدى التحلل قولان، أشبهها: أنه يجزئ. والبحث في المعتمر إذا صد عن مكة كالبحث في الحاج. و المحصر هو الذي يمنعه المرض. وهو يبعث هديه لو لم يكن ساق. ولو ساق اقتصر على هدى السياق. ولا يحل حتى يبلغ الهدى محله وهو " منى " إن كان حاجا، و " مكة " إن كان معتمرا. فهناك يقصر ويحل إلا من النساء، حتى يحج في القابل، إن كان واجبا، أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا. ولو بان أن هديه لم يذبح، لم يبطل تحلله، ويذبح في القابل. وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه: لا ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه. وإن فاتاه، تحلل بعمرة. ________________________________________ (1) الوقوف بعرفات، والمشعر. ________________________________________