وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 416 ] فيصلي فيه (1). وعن ابن عباس امسحه عنك بأذخرة أو خرقة ولا تغسله انما هو كالبزاق [ كالبصاق ] (2)، ولانه لو كان نجسا لما أجزاه الفرك، ولانه بدء خلق آدمي فيكون طاهرا. والجواب: لا نسلم ان الاجتزاء بالفرك ينافي التنجيس، لجواز اختصاصه في الازالة بهذه الكيفية، ثم يمكن أن يفركه ويغسله وليس في لفظها تصريح بعدم غسله، ثم يمكن أن يكون ذلك اخبارا عن فعلها وفعلها ليس حجة لجواز أن لا يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وخبر ابن عباس يدل على النجاسة لا يجابه اماطته ويبقى الخلاف في هذه الكيفية، فلعلها رأي رآه فلا يجب متابعته وتشبيهه بالبزاق لا يدل على الطهارة، بل لعله أراد التنبيه على خفة حكمه ولا يلزم من التشبيه عموم التشبيه. وقوله لو كان نجسا لما أجزء الفرك. قلنا لو نسلم لابد لهذا من دليل، فان استراح إلى استقراء النجاسات لم يعتد الاستقراء اليقين، وان قال الماء مطهر والفرك غير مطهر، منعناه فان طالب بالدليل أحلناه على خبره الذي احتج به على انا نلتزم انه لا يجزي الفرك ونوجب مع الفرك الغسل أو الغسل المغني عن الفرك. أما قولهم بدو خلق آدمي فكلام حق، لكن لا يكفي حتى يقول وبدو خلق آدمي يجب أن يكون طاهرا، فان قاله وقاس على الطين، قلنا لم يكن الطين طاهرا لكونه بدء خلق بل ما المانع أن يكون طهارته لا لذلك، والاتفاقيات لا تقتضي العلية وأيضا فان النطفة تنتقل علقة وهي عنده نجسة، ويتكون منه الادمي، وطهارة ما يكون أقرب إلى تصوير الادمي أولى مما بعد، ولان الانسان بعد بلوغه درجة الكمال يتم نشوه باغتذاء الدم النجس، وبالجملة فان العلقة تزيل متعلقهم، مع اقراره بنجاستها فما تعلقوا به ضعيف جدا. ________________________________________ 1) سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 416. 2) سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 418. ________________________________________