وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 415 ] يجري مجرى عرق الحيوانات الطاهرة، وان لم يؤكل لحمها كعرق السنور، والنمر، والفهد. وتحمل الرواية على الاستحباب قال الشيخ: عرق الجنب من الحرام حرام نجس لا يجوز الصلاة فيه، واستدل باجماع الفرقة وأخبارهم، وبمعناه قال المفيد في المقنعة وقال في المبسوط: يجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا، فالشيخ على ما تراه متردد في دلالته، فالقول بالطهارة أولى، وبه قال سلار. أما الحائض، والنفساء، والمستحاضة، والجنب من الحلال فإذا خلا الثوب من عين النجاسة فلا بأس بعرقهم اجماعا. مسألة: المني نجس من الادمي وغيره الذكر والانثى، وبه قال أبو حنيفة. وفي مني ما لا نفس له تردد أشبهه الطهارة. وقال الشافعي مني الادمي خاصة طاهر، وفيما عداه من الحيوانات الطاهرة قولان، وعن أحمد روايتان: لنا ما رواه عمار عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: " انما يغسل الثوب من المني والدم والبول ". وعن عايشة انه صلى الله عليه وآله قال: " ان كان رطبا فاغسليه وان كان يابسا فافرك " والامر للوجوب. ومن طريق الاصحاب ما رواه ابن أبي يعفور والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المني يصيب الثوب فقال: " ان عرفت مكانه فاغسله وان خفى مكانه فاغسله كله " (1). ومثل هذا رواه الجمهور عن عمرو أنس وأبي هريرة وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام انه " ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول " (2). ولانه مستحيل عن الدم، والاستحالة عند الشافعي لا تطهر. واحتج الشافعي برواية عن عايشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 16 ح 1. 2) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 16 ح 2. ________________________________________