وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 409 ] لم يأت بالغسل وهو شرط. لنا ان الغسل سقط بتضمنه الجرح، ومع سقوطه لا يكون شرطا، وما روي عن علي عليه السلام قال: " انكسرت احدى زندي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أمسح على الجبائر " (1). وما رواه الاصحاب، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يكون به القرحة في ذراعيه، أو غير ذلك، من أعضاء الوضوء فيعصبها بالخرقة، فقال: ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة " (2) وعن سورة ابن كليب عنه عليه السلام في الكسير " ان كان يتخوف على نفسه، فليمسح جبائره " (3). وأما الاعادة فمنفية بالاصل، وبأنه أدى وظيفة وقته على الوجه المشروع فكان مجزيا. فروع الاول: لو وضعت الجبيرة، زائدة عن الكسر، لم يجز المسح على السليم نعم لو اتفق وخشي من ازالتها تلفا أو زيادة في المرض، جاز المساواة الزائد موضع الكسر، في ضرر الازالة. الثاني: يجب استيعاب الجبيرة بالمسح، ولا يقتصر على البعض، لان المسح بدل عن الغسل فكما ان الغسل يجب به الاستيعاب فكذا البدل. الثالث: لا يشترط وضع الجبيرة على طهر، خلافا للشافعي لان النبي صلى الله عليه واله أمر عليا عليه السلام بالمسح، ولم ينقل الشرط، ولان شرعية المسح لدفع الضرر بالنزع، فيستوي الحالان لتساوي السبب. ________________________________________ 1) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 228. 2) الوسائل ج 1 ابواب الوضوء باب 39 ح 2. 3) الوسائل ج 1 ابواب الوضوء باب 39 ح 8. ________________________________________