[ 408 ] من وجب عليه الوضوء، وهو اجماع علماء الاسلام، الا ما حكى عن عمرو بن مسعود: انهما منعا الجنب من التيمم. لنا اجماع علماء الاسلام، فان خلاف المذكورين قد انقرض، وما روي عمران ابن حصين: " ان رسول الله صلى الله عليه وآله رأى رجلا لم يصل مع القوم، فقال: ما منعك؟ قال أصابتني جنابة، ولا ماء قال: عليك بالصعيد فانه يكفيك " (1). وما روي ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: " يا رسول الله انا نكون بالرمل الاشهر، فتصيبنا الجنابة، والحيض، والنفاس، ولا نجد الماء فقال: عليكم بالارض " (2). ومن طريق الاصحاب ما رواه أبو بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تيمم الجنب، والحائض، قال: " سواء، إذا لم يجد ماءا " (3) ومن وجب عليه الغسل، والوضوء، لا يجزيه تيمم واحد ان شرطنا الضربتين في الغسل، فان اجتزينا بالضربة ففيه تردد وجه الاجتزاء، ان الغسل كالوضوء، في صورة التيمم فصار كما لو بال وتغوط، فانه يجزي بالمرة، ووجه الافتقار إلى تيممين اختلاف النية، فانه يفتقر إلى نية انه بدل عن الوضوء، والاخر انه بدل عن الغسل، ولا يجتمع النيتان. مسألة: المرتد لا يبطل تيممه بردته، ولو رجع إلى الاسلام صلى بتيممه الاول، ما لم يحدث ناقضا، أو يتمكن من استعمال الماء، كما قلناه في الطهارة المائية، لان نقض الطهارة موقوف على الدلالة، وحيث لا دلالة فلا نقض. مسألة: الجراح، والدماميل، وموضع الكسر، ينزع ما عليها من الجبائر، ويتطهر ان لم يخف تلفا، ولا زيادة في العلة، ولو خشى مسح عليها، ولا يعيد ما صلاه بتلك الطهارة، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي في الاعادة قولان: أحدهما يعيد، لانه ________________________________________ 1) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 216. 2) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 217. 3) الوسائل ج 2 ابواب التيمم باب 12 ح 7. ________________________________________