وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 117 ] إطعام مسكين ولا كفارة عليه إذا لم يكن منه تفريط إما باستمرار المرض أو بغيره من الموانع، وعلى ذي العطاش المرجى زواله، فإن كفارته عن كل يوم إطعام مدين أو مد من طعام. وكذا حكم صوم الحامل المقرب والمرضع مع خوفهما على ولديهما. فأما من به عطاش لا زوال له والشيخ أو المرأة الكبيران فلا قضاء عليهم، بل ما ذكرناه من الكفارة (1). وقيل (2) في الكبير الفاني إنها تلزمه إن استطاع الصوم بمشقة تضربه ضررا زائدا، وإلا متى عجز عن الاستطاعة ولم يطقه أصلا لم يلزمه شئ. ومتى وقع شئ مما يلزم منه (القضاء خاصة أو) (3) القضاء والكفارة سهوا أو نسيانا لم يكن له حكم. وصوم النذر والعهد (4) بحسبهما إن أطلقا من تعيين الوقت وتخصيص موضع يقعا فيه تساوت الاوقات (5) التي يصح قومها، والاماكن في الابتداء بهما، ولا فسحة مع زوال الاعذار في تأخيرهما. وإن قيدا بوقت معين لا مثل له وجبا فيه بعينه، فإن خرج ولم يقعا فيه، لضرورة محوجة، لم تلزم كفارة بل القضاء وحده، وإن كان عن اختيار لزما فيه جميعا، وإن كان له مثل فالقضاء مع الفوات إن كان اضطرارا ويتبعه الاثم إن كان ________________________________________ 1 - في " س " و " م ": فلا قضاء عليهما مما ذكرناه من الكفارة. وفي " ج " هاهنا حذف واسقاط. 2 - القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة، وهو قول السيد المرتضى وسلار وابن ادريس على ما حكاه عنهم في المختلف. 3 - مابين القوسين ليس موجود في " أ ". 4 - كذا في " م " ولكن في غيرها: " أو العهد ". 5 - في " م ": وتخصيص موضع فيه تساوت الاوقات. ________________________________________