وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 116 ] المتعة والكفارات على إختلافها: كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، ومن أفطر في يوم يقضيه عن يوم منه، ومن أفطر في نذر أو عهد تعينا، وكفارة قتل الخطاء واليمين البر (1) والظهار وحلق الرأس، وجزاء الصيد وجز المرأة شعرها في مصاب ونتفه، وإفساد الاعتكاف، وتفويت صلاة العشاء الآخرة. والقضاء يتبع المقضي ويلزم على الفور، ويفتقر إلى نية التعيين، ومتابعته أفضل من تفريقه. وهو إما بسفر موجب للقصر، وقد بيناه أو مرض لا يطاق معه صوم، أو أنه يريده ويفوته، أو حيض أو نفاس أو عطش مفرط يرجى زواله، أو حمل أو رضاع يخشى معهما على الولد، أو تقويت النية إلى بعد الزوال، أو استعمال ما يفطر عمدا من أكل أو غيره، أو لالتباس دخول الليل ولم يكن دخل، أو ظن بقاءه وكان الفجر قد طلع، وكذا الحكم في الاقدام على تناول المفطرات تقليدا لاخبار من أخبر انه لم يطلع (2) وإستبان بعد ذلك طلوعه، وكذا في الاقدام عليها من غير رصد له مع القدرة عليه، وترك القبول ممن أخبر بطلوعه. وتعمد القئ، وابتلاع ما يحصل منه في الفم غالبا، وبلع ماء مضمضة التبرد وإستنشاقه، وما أحتيج إليه من حقنة أو سعوط (3) والنوم على الجنابة ليلا بعد الانتباه مرة إلى حيث يطلع الفجر. فالقضاء لازم بكل واحد من ذلك، ولا كفارة في شئ منه إلا على ذي المرض إذا لحقه رمضان آخر وفرط في قضاء ما عليه أولا، فإن كفارته عن كل يوم ________________________________________ 1 - في " ج " و " أ " واليمين والبر. وفي " م ": والبراءة. ولعل الصحيح ويمين البراءة. 2 - في " م ": من اخبر بطلوعه. 3 - السعوط: كصبور: الدواء المصب في الانف. مجمع البحرين. ________________________________________