وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 111 ] حقة، كذا إلى غير حد، والمأخوذ فريضة، وما بين النصابين شنق (1) لا شئ فيه. وأول نصاب البقر ثلاثون، فيه إما تبيع لحوله أو تبيعة حولية، ثم أربعون ففيه مسنة: وهي الثنية (2) فما فوقها، وما بين النصابين وقص (3) لا يلزم فيه شئ، ولا فيما دون النصاب الاول. وأول نصاب الغنم أربعون، ففيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرين فيه شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع شياه إلى أن يزيد على ذلك فيرتفع هذا الحكم، ويلزم في كل مائة شاة مهما بلغت، وما بين النصابين عفو لا شئ فيه ولا فيما لم يبلغ الاربعين (4). وسواء في هذا الحكم الضأن والمعز بالفريضة المأخوذة، من الضأن جذعه لا دونها، ومن المعز ثنية لا فوقها. [ زكاة الفطرة ] (5) وما يجب على الرؤوس هي الفطرة الواجبة عند هلال شوال، على كل حر بالغ عاقل مالك أول نصاب تجب فيه الزكاة، يؤديها عنه (6) وعن جميع من يعول، من ذكور واناث وصغار وكبار وأحرار وعبيد وأقارب وأجانب وذوي إيمان أو كفر، يجب إخراجها قبل صلاة العيد مع وجود مستحقها، ومع فقده تعزل من المال ________________________________________ 1 و 3 - الشنق - بالتحريك - في الصدفة مابين الفريضتين وهو مما لا تتعلق به زكاة. وكذلك الوقص، وبعض يجعل الوقص في البقر خاصة والشنق في الابل خاصة. مجمع البحرين. 2 - في " أ ": وهي التثنية. 4 - في " م ": لا يبلغ الاربعين. 5 - مابين المعقوفتين منا. 6 - في " م ": يردها عنه. ________________________________________