وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 110 ] والفضة نصابها الاول مائتا درهم، ففيها خمسة دراهم، والثاني أربعون درهما ففيها درهم، بالغا ما بلغ. والحنطة والشعير والتمر والزبيب: وشرطها الملك، وحصول النصاب وهو بعد المؤن وحق السلطان خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا، الصاع أربعة أمداد عراقية، جملته بالبغدادي ألفان وسبعمائة رطل، فببلوغه تجب فيه إن كان سقيه بماء السماء، أو سيحا (1) العشر، وإن كان بالنواضح (2) وما أشبهها مما يحتاج إلى كلفة فنصف العشر، وإن كان من الجهتين معا فبالاغلب، وبالتساوي العشر في نصف، ونصفه من النصف الآخر (3). والابل والبقر والغنم: بإشتراط الملك والسوم والحول وتمام النصاب، فأول نصاب الابل خمس فيها شاة، ثم عشر ففيها شاتان، ثم خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، ثم عشرون ففيها أربع شياه، ثم خمس وعشرون ففيها خمس شياه، ثم ست وعشرون ففيها بنت مخاض لحولها بكماله، ثم ست وثلاثون ففيها بنت لبون لحولها داخلة في الثالثة، ثم ست وأربعون ففيها حقة لأحوالها الثلاثة داخلة في الرابع، ثم إحدى وستون ففيها جذعة لأحوالها الاربعة، داخلة في الخامس، ثم ست وسبعون ففيها: بنتا لبون (4) ثم إحدى وتسعون ففيها حقتان إلى مائة وإحدى وعشرين فصاعدا فيسقط هذا الاعتبار، ويلزم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين ________________________________________ 1 - السيح: الماء الجاري - مجمع البحرين. 2 - نضح البعير الماء: حمله من نهر وبئر لسقي الزرع، فهو ناضح، والانثى ناضحة والجمع نواضح. مجمع البحرين. 3 - في " م ": ونصف من النصف الآخر. 4 - كذا في " ج " و " س " ولكن في " أ ": بنت لبون. ________________________________________