وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 681 ] ثلاثا في ثلاثة أطهار، أنه يسمى مطلقا ثلاثا. فإن قيل: لا فائدة على هذا الوجه في قوله عليه السلام: إذن عصيت ربك، وبانت منك امرأتك. قلنا: يحتمل ذكر المعصية أمرين، أحدهما أن يكون النبي عليه السلام كان يعلم من زوجة ابن عمر خيرا وبرا يقتضيان المعصية بفراقها، والأمر الآخر أنه مكروه للزوج أن يخرج نفسه من التمكين من مراجعة المرأة، لأنه لا يدري كيف ينقلب قلبه، فربما دعته الدواعي القوية إلى مراجعتها، فإذا أخرج أمرها من يده، ربما هم بالمعصية. فإن احتجوا أيضا بما رووه من أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق طلق امرأته تماضر - بضم التاء وكسر الضاد - ثلاثا (1). قلنا: يجوز أن يكون طلقها في أطهار ثلاثة مع مراجعة تخللت، وليس في ظاهر الخبر أنه طلقها ثلاثة بلفظ واحد في حالة واحدة. وهذه الطريقة التي سلكناها، يمكن أن تطرد في جميع أخبارهم التي يتعلقون بها، بما يتضمن وقوع طلاق ثلاث، فقد فتحنا طريق الكلام على ذلك كله، ونهجناه، فلا معنى للتطويل بذكر جميع الأخبار. على أن أخبارهم معارضة بأخبار موجودة في رواياتهم وكتبهم، يقتضي أن الطلاق الثلاث لا يقع. منها ما رواه ابن سيرين أنه قال: حدثني من لا أتهم، أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأمره النبي عليه السلام أن يراجعها (2). ________________________________________ (1)... لم نعثر عليه إلا أن في سنن البيهقي (كتاب الطلاق، بأب من جعل الثلاث واحدة... ج 7، ص 336) أن أبا الصهبان قال لابن عباس: ألم يكن الطلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر واحدة؟ قال: " قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر نتابع الناس في الطلاق، فأمضاه عليهم ". (2) التاج: ج 2، كتاب النكاح والطلاق والعدة، ص 341. صحيح مسلم: كتاب الطلاق، ح 9. ________________________________________