[ 469 ] وللاخت عشرون، وشرح جميع ذلك يطول، فذكرنا نبذا منه لينتبه المتأمل على الباقي إن شاء الله تعالى. فصل في بيان أشياء ما يتعلق بالكتاب إذا كان الميت رجلا، أو امرأة لا زوج لها كان الكفن في ماله، وبدئ بتجهيزه من ماله، ثم بدينه ثم بوصاياه، ثم بالميراث، فإن كان ورثة الميت حضورا وجب عليهم تكفينه بالمفروض، واستحب لهم الاتمام بالمستحب من الكفن، وإن تشاحوا في ذلك لم يجبر الممتنع عليه، وإن كان بعض الورثة غائبا، وكفنه الحاضر إذا كان الميت رجلا، أو امرأة لا زوج لها كان الكفن في ماله، وبدئ بتجهيزه من ماله، ثم بدينه ثم بوصاياه، ثم بالميراث، فإن كان ورثة الميت حضورا وجب عليهم تكفينه بالمفروض، واستحب لهم الاتمام بالمستحب من الكفن، وإن تشاحوا في ذلك لم يجبر الممتنع عليه، وإن كان بعض الورثة غائبا، وكفنه الحاضر بالواجب لم يكن للغائب عليه اعتراض، وإن كفنه بالواجب والمستحب وأجازه الغائب صح، وإن لم يجز حرم. وإن لم يكن أحد من ورثته حاضرا، أو كفنه أجنبي بالمفروض مضى، وإن كفنه بالواجب والمستحب ولم يجزه الورثة غرم الزائد على الواجب، وإن كفنه بأجود من كفن مثله فكذلك. وإن كان للمرأة زوج كان كفنها عليه. وإن كان عليه دين، ولم يخلف من المال إلا قدر ما يكفن به كفن، ولم يلزم منه قضاء الدين. فإن تبرع أحد بتكفينه كان ما خلفه لمن له عليه دين، وإن لم يخلف شيئا لا للدين، ولا للكفن، وتبرع أحد بكفن له، ثم آخر، وآخر كان ما فضل للورثة دون الديان.