[ 468 ] وإن كان مكان الزوج أخت لأب استحقت هي الرد دونها، لم يحتج إلى ذلك. وإن كان مكان الزوج أو الأخت لأب، وكلالة الأم بنت، وأبوان استحق كل واحد منهم الرد، وضرب مخرج الفريضة في مخرج ابنين، فإن نصيبه لهما، لكل واحد واحد، وإن لم تصح من مسألة الأول مسألة الثاني، ضربت مخرج أحد الفريضتين في الأخرى، وصححت منه المسألتين. مثاله: المسألة التي ذكرناها، إلا أن الميت الثاني خلف مع الابنين بنتا، ولم ينقسم اثنان على ابنين وبنت، وإنما يخرج فريضتهم من خمسة، فضربت خمسة في ستة فخرج منه ثلاثون، فيكون منها للأب خمسة، وللبنت خمسة، ولكل واحد من الابنين عشرة، فإذا مات أحد الابنين، وخلف ابنين وبنتا كان نصيبه لهم لكل ابن أربعة، وللبنت اثنان، فإن ماتت البنت قبل القسمة كان نصيبها لأخويه لكل واحد واحد. وإن خلف مكانهما أخوين، أو أختين فكذلك، وإن مات الأخ مكان الأخت، وخلف ابنين، أو بنتين، أو إبنا وبنتين خرج فريضة الثالث من فريضة الأول، وإن لم يترك ولدا، أو خلف أخاه وأخته لم تنقسم أربعة عليهما ومخرج فريضتهما ثلاثة فضربتها في الثلثين وصححت منها المسائل، و كان للأب منها خمسة عشر وللبنت كذلك، ولكل واحد من الابنين ثلاثون، فإذا مات أحد الابنين، وخلف أخاه وأخته كان لأخيه منها عشرون، ولأخته عشرة، فإن خلف معهما جدا، أو جدة من قبل الأم، كان لهما من ثلثين عشرة لكل واحد منهما خمسة، فبقي عشرون، ولم تنقسم على الأخ والأخت، فضربت المبلغ في مخرج فريضتهما، وهو ثلاثة فخرج من ذلك مائتان وسبعون يكون منها للأب خمسة وأربعون، وللبنت مثلها ولكل واحد من الابنين تسعون فإذا مات أحدهما، وخلف أخاه و أخته وجدا وجدة من قبل الأم كانت فريضته لهما لكل واحد خمسة عشر، فبقي ستون منها للأخ أربعون، ________________________________________