وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 462 ] من فضل كان لي ربح ألف ولك ربح ألف كان صحيحا، لأنه شرط له نصف الربح ولأن الألف الذي شرط ربحها غير متميزة. وإذا دفع إنسان إلى غيره مالا قراضا على أن ما رزق الله سبحانه من الربح كان بينهما نصفين، فقارض هذا العامل عاملا آخر. فإن كان فعل ذلك بإذن صاحب المال كان ذلك صحيحا، ويكون وكيلا في عقد القراض عنه. فإن كان العامل الأول قال للثاني: على أن ما رزق الله سبحانه من ربح كان بينك وبين صاحب المال نصفين صح ذلك، ولا يكون للعامل الأول في ذلك شيئ. وإن قال له: على أن يكون الربح بيننا أثلاثا: ثلث لك، وثلث لي، وثلث لصاحب المال. كان ذلك فاسدا لأن العامل الأول شرط لنفسه قسطا من الربح بغير زيادة ولا عمل، والربح في المضاربة لا يستحق إلا بمال أو عمل وليس للعامل الأول واحد منهما، فإذا كان كذلك كان جميع الربح لصاحب المال، ويكون للعامل الثاني أجرة المثل، لأنه عمل في مضاربة فاسدة. وإن كان العامل الأول قارض عاملا آخر بغير إذن صاحب المال، وقال له: خذه قراضا على أن ما رزق الله سبحانه من ربح كان بيننا نصفين، كان ذلك فاسدا، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه. فإذا دفع إلى غيره مالا قراضا وقال له: خذه على أن ما رزق الله سبحانه من ربح كان لك منه قدر ما شرطه زيد لعامله، فإن كانا عالمين بمبلغ ذلك كان صحيحا، وإن لم يكونا عالمين به أو أحدهما، كان فاسدا، لأنه لا يصح حتى يكون نصيب كل واحد منهما من الربح معلوما عندهما. وإذا اشترى العامل عبدا واختلف هو وصاحب المال، فقال العامل: اشتريته لنفسي، وقال صاحب المال: بل للقراض، - والعادة أن هذا الاختلاف يقع بينهما إذا كان في العبد رغبة وفيه ربح - كان القول قول العامل لأن العبد في يده، وظاهر ما في يده أنه ملكه فلا يقبل في إزالة ملكه عنه قول غيره. فإن اختلفا فقال صاحب المال: اشتريته لنفسك، وقال العامل: للقراض، ________________________________________