وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 461 ] كان باطلا، لأن القراض لا يصح بمال مجهول وهذا قراض بمال مجهول لا تعرف قيمته وقت العقد، وللعامل أجرة مثله. وإذا دفع إنسان إلى صياد شبكة وقال له اصطد بها فما رزق الله سبحانه من صيد فهو بيننا، كان باطلا. فإن اصطاد شيئا كان له، دون صاحب الشبكة، لأنه صيده ويكون لصاحب الشبكة أجرة مثله. وإذا قال: قارضتك على ألف سنة، فإن انتهت فلا تبع ولا تشتر، كان باطلا لأن من مقتضى القراض تصرف العامل في المال إلى أن يؤخذ منه نضا (1). وإذا قال له: قارضتك سنة على أن البيع والشراء لك ولا املك منعك منهما كان باطلا، لأنه من العقود الجائزة كما قدمناه، فإذا شرط فيه اللزوم بطل كالوكالة والشركة. وإذا قال له قارضتك سنة على إنه إذا انقضت امتنع من الشراء، دون البيع كان صحيحا. لأنه شرط هو من موجب العقد ومقتضاه، لأن لصاحب المال منه العامل من الشراء أي وقت أراد. فإذا عقد على ذلك كان شرطا من مقتضى العقد وموجبه فلم يبطل ذلك. فإذا دفع إليه ألفا مضاربة وقال له: على أن ما رزق الله سبحانه من ربح، كان لي الثلث ولك الثلث ولغلامي الثلث، والغلام مملوك لصاحب المال كان صحيحا، ولا فرق في ذلك بين أن يشترط عملا للغلام أو لا يشترط ذلك، لأنه إذا شرط ما ذكرناه فقد شرط ضم مال إلى ماله وعبده ماله فصح ذلك. وإذا شرط الثلث لغير الغلام المملوك ولم يشترط عمله لم يصح القراض، فإن شرط ذلك كان صحيحا. وإذا دفع إنسان إلى غيره الفين منفردين قراضا وقال له: خذها على أن يكون الربح من هذا الألف لي والربح من الآخر لك، كان باطلا، لأن موضع القراض على أن يكون ربح كل جزء من المال بينهما، فإن خلطهما وقال: ما رزق الله سبحانه ________________________________________ (1) نض المال: أي صار دراهم ودنانير. ________________________________________