وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 59 ] (كتاب الغصب) تحريم الغصب معلوم بالأدلة العقلية، وبالكتاب والسنة والاجماع، قال الله تعالى " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (1) " والغصب ليس عن تراض، وقال تعالى " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " (2) ومن غصب مال اليتيم فقد ظلمه، وقال تعالى: " ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون " وما أشبه ذلك. وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وروى الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله قال: حرمة مال المسلم كحرمة دمه، وروى عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده عن النبي أنه قال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا من أخذ عصا أخيه فليردها. وروى يعلي بن مرة الثقفي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر وروي عنه عليه السلام أنه قال من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه يوم القيمة من سبع أرضين وروي عنه أنه قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل بما يأخذ مال أخيه بحلال أو حرام، وروي عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي (3). والاجماع ثابت على أن الغصب حرام. فإذا ثبت تحريم الغصب فالأموال على ضربين حيوان وغير حيوان فأما غير الحيوان فعلى ضربين، ما له مثل وما لا مثل له فما له مثل ما تساوت أجزاؤه ومعناه تساوت قيمة أجزائه فكل هذا له مثل كالحبوب والأدهان ________________________________________ (1) النساء: 28. (2) النساء: 10. (3) أخرج الفراء البغوي تلك الأحاديث في مصابيحه كما في المشكاة: 255. ________________________________________