وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 58 ] منه، فإذا تلف في يده لزمه قيمته لصاحبه دون الجزاء والأول أصح إذا كان معه الصيد حاضرا، وإن كان في منزله وفي بلده كان الثاني أصح. إذا استعار من الغاصب المغصوب بشرط الضمان وثبت أنه غصب وتعين صاحبه بأن يقيم البينة على أن العارية ملكه فإن له استرجاعها من يد المستعير، وله أن يطالب الغاصب بالأجرة وأرش ما نقص بالاستعمال، وله أن يطالب المستعير لأنه تلف في يده بغير إذن صاحبه. فإذا غرم المستعير فهل يرجع على المعير بذلك؟ قيل فيه قولان: أحدهما لا يرجع، لأنه اختص بتلف المنافع والأجزاء في يده فاستقر عليه الضمان والثاني يرجع على الغاصب لأنه دخل في العقد على أن لا يكون عليه ضمان الأجرة والأرش فإذا بان أنه مغصوب كان الغاصب غارا له بذلك، فكان له الرجوع به عليه. فأما إذا غرم الغاصب فهل له الرجوع على المستعير؟ مبني على ما ذكرناه فمن قال للمستعير الرجوع إذا غرم، قال لم يكن للغاصب الرجوع، ومن قال ليس له ذلك كان للغاصب الرجوع، والأقوى أن للمستعير الرجوع. هذا إذا كانت العين باقية فإن تلفت في يد المستعير فإن كانت قيمتها وقت التلف أكثر ما كانت فله أن يغرمها من شاء منهما فإن غرمه المستعير لم يرجع على الغاصب وإن غرمه الغاصب لم يرجع على المستعير لأنه دخل على أن يضمن تلك القيمة فلا يكون الغاصب غارا بذلك، وإن كان قيمتها وقت التلف أقل مما كان قبله كان له أن يغرمها أيهما شاء فإذا غرم المستعير لم يرجع بقدر قيمتها وقت التلف، وهل يرجع بالزيادة عليها على الغاصب؟ قيل فيه قولان كما قلناه في الأجرة وأرش الأجزاء لأنه دخل على أن يضمنها كما دخل على أن لا يضمن الأجرة ولزمه الفضل، إن غرم الغاصب هل يرجع بقدر قيمتها وقت التلف والزيادة فمبني على القولين كما مضى. فأما إذا كان استعار من غير شرط الضمان وهو لا يعلم أنه غصب فإنه يرجع على المعير بكل حال عندنا، وإن كان علم أنه غصب فليس له الرجوع عليه بحال. وتجوز إعارة الشاة للحلب والانتفاع بلبنها لقوله عليه السلام " المنحة مردودة " وأراد به الشاة التي تستعار لينتفع بلبنها، ومن الناس من قال لا يجوز كما لا يجوز إجارتها. ________________________________________